للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع الثياب فإنه يجمع ذلك كله في القسم على أصله إذا لم يكن كل صنف يحمل القسم.

ويختلف على قوله إذا كانت البسط تحمل (١) القسم بانفرادها والوسائد، وأما على قول أشهب فلا يجبر من أبى من جمعها في القسم إذا كانت بُسطًا ووسائد؛ لأنها مما يسلم بعضها في بعض.

[فصل [فيما يجمع في القسم من العبيد والخيل والبغال والحمير]]

واختلف في العبيد فقال ابن القاسم: يجمعون في القسم وإن كان فيهم الصغير والكبير والهرم والجارية الفارهة، (٢) وقال محمد في غنيمة الرقيق: يقسم النساء المشبهات بعضهن ببعض بانفرادهن والوصفاء كذلك، وأما إذا كان كل صنف لا يحمل القسم الجواري والرجال والصبيان فإنهم يجمعون في القسم على قول ابن القاسم.

ويختلف فيهم على أصله إذا كان كل صنف يحمل القسم على الانفراد هل يجمعون أم لا (٣) قياسًا على قوله في المتاع وعلى قول أشهب: يجمع ما تقارب (٤) ولم يجز أن يسلم بعضه في بعض ولا يجمع ما تباعدت الأغراض فيه إلا بالتراضي.

وقال ابن القاسم: الخيل والبراذين صنف يجمع في القسم ولا يجمع


(١) في (ق ٦): (لا تحمل).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٨٦، والنوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٠.
(٣) قوله: (أم لا) زيادة من (ف).
(٤) في (ق ٦): (يقاربه).

<<  <  ج: ص:  >  >>