للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان البيع فاسدًا -لأن البائع استثنى أيامًا كثيرة- فهلكت في يديه، كانت مصيبتها منه.

واختلف إذا كان الاستثناء بعد قبض المشتري لها فهلكت عنده، فقال ابن القاسم: المصيبة من البائع، وسواء هلكت في يد المشتري أو في (١) يد البائع بعد أن رجعت إليه (٢). وفي "كتاب ابن سحنون": إن هلكت في يد المشتري أو تغّير سوقها كانت فوتًا ومصيبتها منه، وإن هلكت بيد البائع قبل أن يتغير سوقها عند المشتري كانت من البائع، وإن عادت إلى يد البائع بعد أن تغيرت سوقها، كانت من المشتري وعليه الأقل من القيمة أو من (٣) الثمن (٤).

[فصل [في من أكرى راحلة واشترط تأخير ركوبها]]

وإن عقد الكراء الآن ليكون الركوب بعد شهر جاز (٥) في المضمون ويقدم الكراء. وإن كانت راحلة (٦) بعينها لم يجز شرط النقد (٧).

واختلف إذا شرطا (٨) أن لا ينقد إلا عند الركوب هل يجوز العقد؟


(١) قوله: (في) ساقط من (ت) و (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٣٢.
(٣) قوله: (من) ساقط من (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٣٤.
(٥) زاد بعده في (ت) (الكراء).
(٦) في (ر): (الراحلة).
(٧) قوله: (شرط النقد) في (ف): (الشرط).
(٨) في (ر): (شرطوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>