للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا استحق العبد وهو الأكثر وفات الركوب، هل يمضي بالثمن أو بالأقل من القيمة أو الثمن؟ وإن استحق العبد، وقد ركب بعض الطريق ردَّ الباقي من الركوب ومضى ما ركب بالأقل من القيمة أو الثمن (١).

ومن باع راحلة واستثنى ركوبها يومًا أو يومين وهو (٢) في الحضر أو في (٣) السفر- جاز، ويكره ما زاد على ذلك، ويمنع ما كثير كالجمعة والشهر، وهو إذا كان في السفر أبين في الغرر؛ لأنه لا يدري كيف ترجع، ولا هل تسلم.

وإن اشترط يومًا أو يومين بعد قبض المشتري ومقامها (٤) - جاز، وإن كان بعد مقام جمعة أو شهر لم يجز، والمصيبة فيه إذا كان (٥) البيع صحيحًا من المشتري، وسواء اشترط اليوم أو اليومين ابتداء أو بعد قبض المشتري، ووافق ابن حبيب إذا قبضها (٦) المشتري، وكان يعيدها (٧) إلى البائع بعد يوم أو الشيء القريب. وخالف إذا كان ركوب البائع (٨) ابتداء قبل وصولها إلى المشتري، وقال: المصيبة من البائع (٩). وقول مالك وابن القاسم أحسن (١٠)؛ لأنه ممكَّن من الرقبة يتصرف فيها بالبيع وغيره.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٢.
(٢) (ت) و (ف): (وهي).
(٣) قولة (في) ساقط من (ر).
(٤) في (ت) (ف) (له ومقامه).
(٥) زاد بعده في (ر): (بعد).
(٦) في (ت) و (ف): (قبضه).
(٧) في (ت) و (ف): (يعيده).
(٨) زاد بعده في (ر): (هو).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٣٢.
(١٠) قوله: (مالك وابن القاسم أحسن) في (ت): (ابن القاسم أبين)، وفي (ف): (مالك أبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>