للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في جائحة الخضر وما بيع من الثمار قبل صلاحه، وفي جائحة القصب الحلو والعرايا، وفي جائحة (١) ما تزوجت به المرأة من الثمار، ومن اشترى ثمرة على ألا جائحة فيها

وقال مالك فيما اشتري من الفول الأخضر والقطنية ليؤكل أخضر جاز. قال ابن القاسم: فإن أصابته جائحة وضعت إذا بلغت الثلث لأنها (٢) ثمرة (٣). وقال ابن القاسم (٤) فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجذها (٥) من يومه أو من الغد فأصابتها جائحة: توضع إذا بلغت الثلث.

قيل: أفلا ترى مثل البقول؟ قال: لا. وكذلك بلح الثمار: والتين والجوز، واللوز، والفستق، فيشتريه على أن يجذه (٦) توضع جائحته إذا بلغت الثلث (٧).

وقال ابن عبدوس: قلت لسحنون: كيف جعل فيه الجائحة ولا سقي عليه؟ قال: معنى قوله أن المشتري يأخذ ذلك شيئًا بعد شيء، ولو دعاه البائع إلى أن يجذه مرة (٨) واحدة لم يكن له ذلك، بل يمهل في ذلك وهو وجه الشان. قال: ألا ترى أن الذي يشتري العنب قد طاب كله فيه الجائحة وإن كان لا


(١) قوله: (في جائحة) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (لا).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٧.
(٤) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر) و (ف).
(٥) في (ر): (يجدها).
(٦) في (ر): (يجده).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٠.
(٨) في (ت): (ثمرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>