للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في مساقاة الحائط الغائب]

وقال ابن القاسم في من ساقى حائطًا بالمدينة وهو بالفسطاط: إن وصف الحائط فلا بأس (١).

قال الشيخ (٢): تصح المساقاة بشرطين: بمعرفة ما يتكلف من العمل، وبمعرفة ما يأخذه عن عمله من العوض.

فأمَّا ما يتكلف من العمل فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب أو لا شيء فيه، والماء هل هو بالعيون أو بالغَرْب أو بعل (٣)، والأرض وما هي عليه من الصلابة وغيرها إذا كان يتكلف أن يقلّبها ويعمر (٤) ما بين الشجر.

وأما العوض فيعرف أجناس الثمار، وعدد الشجر، وكم القدر المعتاد فيما يوجد فيها، وإن كان الحائط حاضرًا مشى فيه ونظر (٥)، ورآه وسأل صاحبه (٦) عما يمكن أن (٧) يخفى عليه من حمل النخل أو غير ذلك.

ويختلف إذا كان صاحب الحائط عالمًا بما يخرج، هل يجوز (٨) إذا لم يعلمه (٩)


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦٣.
(٢) زاد بعده في (ف): (أبو الحسن - رضي الله عنه -).
(٣) البَعْل: كل شجر أَو زرع لا يُسْقى، وقال الأَصمعي: البَعْل ما شرب بعروقه من الأَرض بغير سَقْي من سماء ولا غيرها. انظر: لسان العرب: ١١/ ٥٧.
(٤) في (ت): (وبعد).
(٥) قوله: (مشى فيه ونظر) يقابله في (ف): (مساقيه).
(٦) قوله: (صاحبه) يقابله في (ف): (رب الحائط).
(٧) قوله: (يمكن أن) يقابله في (ت): (يكون).
(٨) قوله: (هل يجوز) ساقط من (ف).
(٩) في (ت): (يعطه).

<<  <  ج: ص:  >  >>