للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن رهن عبدًا وله زوجة أو أمة هل يمنع منها ومن أرهن أمة هل يزوجها

ومن رهن عبده لم يمنع من زوجته وإن كانت الزوجة ملكًا لسيده وأرهنهما جميعًا لم يمنع منها. . . (١) في (٢) المدونة إذا أرهن جارية عبده أو أرهن العبد وأمته لم يكن له أن يصيبها فإن افتكها أو افتكهما حلت له (٣)، وأرى الرهن تعريض للانتزاع.

واختلف إذا رهن العبد دون أمته فقال محمد: له أن يصيبها (٤)، وقال محمد بن مسلمة: ذلك انتزل فيمنع منها وإن افتكه فلا ترد إليه إلا برد جديد وشبهه بالبيع.

[فصل [في منع تزويج الأمة المرهونة]]

ولا يجوز لمن أرهن أمة أن يزوجها، قال ابن القاسم: لأن ذلك عيب (٥).

واختلف إذا فعل فرضي المرتهن أو لم يرض فأجازه ابن القاسم في المدونة إذا رضي (٦).


(١) بياض في (ف).
(٢) كذا في المخطوط ولعل الصواب: (وفي).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ١٦٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٨٠.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٦٧.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>