للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الشهيد هل يغسل، أو يكفن أو يصلى عليه]

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقتلى أُحدٍ فدفنوا على هيئتهم ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يُصلَّ عليهم (١). وقال مالك في الشهيد في المعترك: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه (٢).

ولا خلاف في المذهب في ذلك إذا مات بحضرة القتل بأرض الحرب (٣). واختلف إذا لم يمت بفور القتل، وإذا قتله العدو بأرض الإِسلام، وهل يزاد على ما عليه؟ وفيما ينزع عنه؟

فأما حياته بعد القتال (٤)، فقال مالك: إن عاش فأكل أو شرب، أو عاش حياة بينة غسل وكفن وصُلي عليه, وإن كان إنما هو رمق وهو (٥) في غمرات الموت فلا يغسل ولا يصلى عليه (٦)، وقال أشهب: إنما ذلك فيمن مات في المعترك فقضى، فأما من حمل إلى داره فمات، أو مات في أيدي الرجال، أو بقي في المعترك حتى مات، فإنه يُغسّل ويصلى عليه (٧)، وقال سحنون: إذا بقي في المعترك وكانت له حياة بينة حتى لا يقتل قاتله إلا بقسامة غسل وصلي عليه (٨)، وقال


(١) أخرجه البخاري: ١/ ٤٥٠، في باب الصلاة على الشهيد، من كتاب الجنائز، برقم (١٢٧٨).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨.
(٣) في (ش): (العدو).
(٤) في (ش): (القتل).
(٥) في (ش): (إنما هو).
(٦) قوله: (فلا يغسل ولا يصلى عليه) ساقط من (ش)، ويقابله في (ب): (فلا بأس)، وانظر: المدونة: ١/ ٢٥٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٦.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>