للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الصرف من النصراني والسَّيِّد من عبده

ومن المدونة قلت (١): أرأيت عبْدًا لي صيرفيًّا نصرانيًّا، أيجوز لي أن أصارفه؟ قال: نعم، وعبدك وغيره من الناس سواء (٢).

قال الشيخ: الرِّبا بين المسلم والنصراني محرم، كما يحرم بين المسلمين، وكذلك إذا كان المسلم غير بالغ والكافر بالغًا فذلك حرام؛ لأن الإجازة إلى ولي الصغير فكان العقد منه، ولو لم يكن له ولي ولم ينظر في ذلك حتى بلغ وصار الأمر إليه لفسخ، وفيه نظر.

وقال مالك: أكره أن يكون النصراني في أسواق المسلمين، لاستحلالهم الربا وعملهم به (٣)، وأرى أن يقاموا من أسواق المسلمين (٤).

قال الشيخ: قد تغير أمر الناس اليوم، وكثر العمل بالرِّبا من غير النصارى (٥)، وإذا كان ذلك، وكان (٦) رجلان يعملان بالربا أحدهما مسلم والآخر نصراني- كان الصرف من النصراني أحسن؛ لأنه غير مخاطب بتحريم الربا على الصحيح من المذهب، ولأنه لو (٧) أسلم لحل له ما في يديه كان ذلك عن ربًا أو ثمن خمر (٨)، ولو تاب المسلم لم يحل له إمساك ما في يديه من ذلك.


(١) في (ت): (قال).
(٢) انظر: المدونة ٣/ ١٢.
(٣) زاد في (ت): (وقد نهوا عنه).
(٤) انظر: المدونة ٣/ ١٢.
(٥) قوله: (غير النصارى) يقابله في (ت): (النصارى وغيرهم).
(٦) في (ب): (كانا).
(٧) قوله: (ولأنه لو) يقابله في (ت): (ولو أنه).
(٨) زاد في (ق ٤): (أو ثمن خنزير أو بيع. . . . لأنه حل لهم إذا أسلموا).

<<  <  ج: ص:  >  >>