للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم

كتاب الضحايا

باب (١) في سنة الضحايا وهل يأثم (٢) تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره

الأضحية سُنَّهٌ على كل حر (٣) صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، إلا الحاج وحده، ومن لم يحج من أهل منىً أو عرفة بمنزلة غيرهم من أهل الآفاق.

واختُلف في وجوبها، وهل يأثم (٤) تاركها: فقال مالك في المدونة: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يتركها (٥). ولم يوجبها. وقال في كتاب محمد: هي سُنة واجبة (٦). فعلى هذا يأثم (٧) تاركها. وقال ابن حبيب: إنه آثم (٨). وهو


(١) قوله: (كتاب الضحايا باب) في (ب) بياض وأشار لاسم الكتاب في الكتاب السابق له وهو كتاب الذبائح.
(٢) في (ر) و (م): (يؤثم).
(٣) في (ب): (أحد).
(٤) في (ر) و (م): (يؤثَّم).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٠٩.
(٧) في (ر) و (م): (يؤثّم).
(٨) قوله: (حبيب: إنه آثم) ساقط من (ب)، وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>