للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخمسة عشر، وهذا يعرف عند النزول والمشاهدة (١)، وجماعة العبيد في هذا كغيرهم من الأحرار، وأما الكفار فلا؛ لأنهم أعداء للمسلمين، ولا يبالون أن يرفعوا (٢) الأمر على غير وجهه، وإن كان القتل خطأ جرى مجرى المال في العدالة؛ لأن المستحق به مال.

وقال أشهب: يقسم مع غير عدل. وليس بحسن (٣).

[فصل [في القسامة في دم الحر المسلم]]

القسامة تجب في دم الحر المسلم في العمد والخطأ (٤) وسواء كانت الدعوى على حر مسلم أو عبد أو نصراني (٥)، ولا يستحق دم الحر المسلم في العمد والخطأ من عبد أو نصراني إلا بقسامة (٦) خمسين يمينًا مثل ما يستحق من (٧) الحر المسلم، وإذا كان المقتول عبدًا أو نصرانيًّا لم تكن فيه قسامة كان قاتله حرًّا مسلمًا أو عبدًا أو نصرانيًّا، كل ذلك سواء لا قسامة فيه.

وقال محمد في الحر المسلم يقتله العبد وينكل أولياؤه: إن كانت القسامة بقول الميت قتلني فلان أو بشاهد عدل على القتل المؤخر (٨) حلف السيد يمينًا


(١) في (م): (أو الشهادة).
(٢) في (ق ٢): (يوقعوا).
(٣) في (م): (بشيء).
(٤) قوله: (في العمد والخطأ) ساقط من (ق ١).
(٥) قوله: (عبد أو نصراني) يقابله في (ق ٧): (أو عبد نصراني).
(٦) قوله: (في العمد والخطأ وسواء كانت الدعوى على حر مسلم أو عبد أو نصراني ولا يستحق دم الحر المسلم في العمد والخطأ من عبد أو نصراني إلا بقسامة) ساقط من (م).
(٧) قوله: (من) ساقط من (ق ٢)، وفي (ق ١): (على).
(٨) في (ق ٢): (المؤجل)، وفي (ق ١): (اليوم)، وفي (م): (قتل).

<<  <  ج: ص:  >  >>