للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة على علمه، فإن نكل لزمه أن يسلمه أو يفديه بدية المقتول، قال: وقيل يحلف العبد خمسين يمينًا (١).

وإن وجبت القسامة بالبينة فبرئ من ذلك الجرح فمات لم ترد اليمين ها هنا على العبد ولا على السيد وقد ثبت جرحه، فإما فداه السيد بدية ذلك الجرح أو يسلمه ويضرب العبد مائة ويسجن عامًا.

يريد: لأن السيد والعبد يقولان: لا علم عندنا هل مات منه أم لا؟

ونحن نجوز (٢) أن يكون مات منه إلا أنه لا يستحق دية في عمد ولا خطأ إلا بقسامة ولا وجه ليمين السيد في المسألة الأولى؛ لأنه لا علم عنده ولا يدعي عليه علم؛ لأنه لم يحضر (٣) ذلك ويمين العبد صواب؛ لأنه باشر القتل على قول الشاهد أو الميت.

وإن كانت القسامة على نصراني فنكل الأولياء عن الأيمان وكانت القسامة على قول المقتول: قتلني فلان، أو على ما شهد به الشاهد (٤).

فإن كان العبد هو المقتول وقال: قتلني فلان لم يكن لسيده أن يحلف مع قوله ويستحق قيمته إن (٥) كان المدعى عليه حرًّا ولا القصاص (٦) إن كان المدعى عليه عبدًا، ولكن (٧) تزد اليمين على المدعى عليه إن كان حرًّا.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٠٥. وقد عزا القول لأصبغ.
(٢) في (ق ٢): (ونحن نخير)، وفي (م): (ويجوز).
(٣) في (م): (يحظر).
(٤) زاد بعدها في (ق ١) و (ق ٢): (فصل).
(٥) في (ق ٢): (وإن).
(٦) في (م): (قصاص).
(٧) في (ق ١): (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>