للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصواب قياسًا على العتق في الوصايا إذا لم يحملهم الثلث؛ لأن كل ذلك عتق بعد الموت وبعد أن صار الورثة شركاء في أولئك العبيد.

[فصل [فيما إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل، أو غائب قريب الغيبة حال]]

وإذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل، بيع بالنقد، وإن كان على غائب قريب الغيبة، وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين، وإن كان بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن، فإن قدم (١) بعد ذلك الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة أعتق في ثلث ذلك بعد قضاء ذلك الدين (٢).

واختلف إذا خرج عن أيديهم ببيع (٣)، فقال ابن القاسم في العتبية: يكون ما يعوض (٤) للورثة ولا شيء للمدبر فيه (٥). وقال عيسى بن دينار وأصبغ: يعتق من حيث كان (٦)، وهو ظاهر المدونة (٧) (٨)، والأول أقيس والمعتق بعد


(١) في (ف): (قبض).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ١٦٩، والنوادر والزيادات: ١٣/ ٢٩.
(٣) في (ح): (للبيع).
(٤) في (ف): (يفوض).
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (ف).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ١٦٩.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٣ ونص المدونة: (قلت: فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول مالك؟ قال: نعم، فإن باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>