للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما يكون في حياتها، وقبل أن يطلقها؛ لأن ذلك لا حرج عليها فيه (١)، فكانت في هذا الوجه بمنزلة من قال: لا أتزوج عليك، ولا بعد وفاتك.

[فصل [فيمن حلف ألا يتزوج إلى أجل]]

وقال مالك فيمن حلف ألا يتزوج إلى أجل كذا مما يرى أنه يعيش إليه- لزمه، وإلا لم يلزمه (٢). وقال في غلام له عشرون سنة حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة مائتين طالق، إن اليمين لازمة له (٣)، والقياس في هذا أن لا شيء عليه؛ لأنه قد عم المعترك من العمر، وزمن الشبيبة الوقت الذي يحتاج إليه في مثل ذلك، ويشق عليه الصبر فيه، ولم يبق إلا الموت أو قلة حراك (٤)، وأرى: أنه لو قال: كل امرأة أتزوجها بعد ثلاثين سنة أو أربعين سنة، وهو ابن عشرين سنة، أنه يلزمه؛ لأنه أبقى لنفسه الزمن الذي يحتاج إليه لذلك، وعم زمنًا لا يلحقه في مثله (٥) مشقة، والمضرة التي تلحقه إذا حلف أنه لا يتزوج إلى أربعين سنة أعظم من المضرة التي تلحقه إذا أبقى لنفسه هذه السنن، وعلق المنع بما بعدها، واختلف إذا كان الأجل حياة فلان، فقال: كل امرأة أتزوجها ما عاش فلان طالق، فقيل: يلزمه لإمكان أن يموت (٦) فلان قبله، وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه. يريد: (٧) لإمكان


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٧٢، والنوادر والزيادات: ٥/ ١٢٠.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٧٢.
(٤) قوله: (الموت أو قلة حراك) فى (ح) و (س): (موت أو قلة حركة).
(٥) قوله: (في مثله) فى (ح) و (س): (فيه).
(٦) فى (ح) و (س): (يكون).
(٧) قوله: (يريد:) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>