للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يموت هو قبل فلان، فيكون بمنزلة من عم جميع الأزمنة، وإن قال: كل امرأة أتزوجها من قبيل كذا- لزمه. وإن قال: إلا من قبيل كذا، فإن كان ذلك القبيل واسعًا لزمه، وإن كان قليلًا لم يلزمه. وإن قال: كل امرأة أتزوجها من مدينة كذا- فيلزمه (١). وإن قال: إلا من مدينة كذا، فإن كانت كبيرة لزمه، وإن كان فيها النفر اليسير لم يلزمه، وهذا قول ابن القاسم، وإن قال: كل (٢) امرأة أتزوجها فنوى فلانة لم يلزمه. قال محمد: ولو قالت له تلك المرأة: أنا أسهل عليك وأتزوجك- لم يلزمه. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الذي سمعنا من مالك وغيره من علماء المدينة إذا قال: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة طالق- أن ذلك يلزمه (٣). قال ابن الماجشون، وإن كان التي استثنى متزوجة أو أيِّمًا ثم تزوجت (٤) كانت اليمين لازمة (٥)، وينتظر رجوعها، وكذلك لو تزوجها ثم طلقها ألبتة، فإنه ينتظرها (٦)؛ لأنها قد تتزوج فيبرأ أو يموت عنها فترجع حلالًا، ولو كانت صغيرة وتبلغ مبلغ النكاح في حياته وقبل انتهاء تعميره- لزمه، ولو تزوجها وهي في عدة من غيره ودخل بها خرج من يمينه؛ لأنها لا تحل له أبدًا. وقال مطرف: إذا كانت التي استثنى متزوجة أو أيمًا فتزوجت فقد خرج من يمينه (٧). فرأى مالك علي هذا القول أن الأصل: انعقاد اليمين إذا علقها بمن تتزوج، إلا أن يعم النساء، فيسقط للحرج، فإذا


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٣.
(٢) قوله: (كل) ساقط من (ح) و (س).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١١٨.
(٤) فى (ب): (متزوجة).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١١٨.
(٦) قوله: (فإنه ينتظرها) ساقط من (ح) و (س).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>