للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يختلف فيمن يتولى العقد حسب ما تقدم في ولاية الفاسق والسفيه، فمن منع منهم (١) ولايتهم جعل النظر إلى الوصي والعقد إلى الأب، فإن كان الأب فقيد العقد لم يكن له نظر ولا عقد، وقد وقع في "كتاب محمد" في هذه المسألة اضطراب. والفقه فيها ينحصر إلى هذه الوجوه.

وإن بادر الأب بالعقد في الموضع الذي يمنع منه لنقص تمييزه لم يعجل في ذلك بطلاق حتى يختبر ذلك، فإن كان إمضاؤه من حسن النظر أمضاه، وإلا فرق. وكذلك إذا كان سفيهًا لم يضرب على يده، وليس في ولائه، فإنه (٢) ينظر في عقده ذلك إذا كان عقده بالإجبار، فإن كان فيه حسن النظر أمضاه (٣) وإلا رده ولا يمضي فعله، وذلك بخلاف أفعاله في ماله؛ لأن عقد الأب على ابنته فيه معنى الوكالة لغيره، ولا يصح أن يكون وكيلًا لغيره من لا يحسن النظر لنفسه.

[فصل [في تزويج الوصي عبيده وإجبارهم]]

وللوصي أن يزوج عبيدَ مَنْ في ولايته (٤) وإماءَهم، يُزوِّج بعضهم من بعض ومن الأجنبيين.

وللسيد (٥) إجبار عبده وأمته على النكاح ما لم يقصد بذلك الضرر فيمنع.

قال مالك في "كتاب محمد": مثل الجارية المرتفعة لها الحال يزوجها من


(١) قوله: (منهم) زيادة من (ب).
(٢) قوله: (فإنه) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (أمضاه) زيادة من (ب).
(٤) قوله: (ولايته)، في (ق ٥) (ولاءه).
(٥) في (ب): (فصل، وللسيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>