للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء، وقال سحنون: يؤكل (١) بمنزلة خشاش الأرض تموت في القدر (٢).

وقول أشهب أحسن؛ لأن الجراد يخرج منه في حين الطبخ ما يغير الماء ويقبل الماء الذي يطبخ (٣) فيه وهو يسقي (٤) بعضه بعضًا بخلاف البيض.

فصل (٥) في الوضوء بسؤر بني آدم والدواب وغيرها، من الحيوان وذكر أعراقها وألبانها وأبوالها وأرواثها

ومن "المدونة": قال مالك: لا بأس بالوضوء بسؤر البغل والحمار (٦)، وإن أصاب غيره فهو وغيره سواء (٧)، ولا بأس بعَرَقِ البرذون والبغل والحمار.

وقال في "سماع ابن وهب" في الوضوء بفضل الحمار والبغل والفرس وغير ذلك من الدواب، فقال: غيره أحب إلي منه، وإن اضطر إنسان إلى ذلك فلا بأس به.

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- سؤر بني آدم والحيوان كله -على اختلاف أجناسه- في أسآرها وأعراقها على الطهارة، كان مما يؤكل لحمه أم لا يؤكل، فإن أصاب ثوب رجل لم ينجسه. وإن حلّ في طعام لم يفسده، يؤكل الطعام ويتوضأ بالماء ما لم يتغير أحد أوصافه أو يكون شيء من ذلك شأنه إصابة النجاسة ما خلا الكلب والخنزير فإنه اختلف في سؤرهما هل يتوقى شرعا أو


(١) في (ب) و (س): (الذكي)، وفي (ش ٢): (المذكى).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٧.
(٣) قوله: (يطبخ) زيادة من (س).
(٤) في (ب): (يغير).
(٥) في (ش ٢): (باب).
(٦) سُؤر الحمار -بضم السين وتسكين الهمزة- وهو بقية الماء من شربه، وسؤر كل شيء بقية، تقول منه أسأرت أي أبقيت. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١١.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>