للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يُعْرَضَ عَمِلي وَأَنَا صَائِمٌ" (١).

[فصل في الخلاف في صيام الدهر]

اختلف الناس في صيام الدهر، فقال مالك وابن القاسم في المجموعة: لا بأس به. وقال ابن حبيب: إنما النهي إذا صام فيه ما نهي عنه (٢)، وذهب غير واحد إلى المنع؛ لحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: "بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزوَّارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. قُلْتُ: إِنِّي لأقوى عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، [لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ" (٣).

وقال أيضًا فيمن صام الأبد]: ". . . مَا صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ. . ." (٤) أخرجه البخاري ومسلم.


(١) أخرجه الترمذي في سننه: ٣/ ١٢٢، في باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، من كتاب الصوم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (٧٤٧)، وقال: حديث حسن غريب.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧٧.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٩٨، في باب حق الأهل في الصوم، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٨٧٦)، ومسلم: ٢/ ٨١٢، في باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، من كتاب الصيام، برقم (١١٥٩).
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ٨١٨، في باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، من كتاب الصيام، برقم (١١٦٢)، ولم أقف عليه في صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>