للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضرب أجلًا قال: وكل من تزوج بشيء فهو حالٌّ فإذا حل زمن (١) الحج، وجب ذلك عليه (٢).

واختلف في بنائه بها (٣) قبل أن يحجها، فمنعه ابن القاسم إلا أن يقدم (٤) ربع دينار، وقول أشهب أن له أن يبني بها (٥) قبل أن يحجها (٦) ويجبرها على ذلك؛ لأنه قال: ذلك بمنزلة من تزوج بمائة دينار إلى سنة، فله أن يبني بها (٧). يريد: ويجبرها على البناء، فإذا أتى أوان الحج حج بها، إلا أن يأتي أوان الحج قبل أن يبني بها، فلا يكون ذلك له، حتى يحجها كالدين يحل عليه قبل البناء، فتمنعه نفسها حتى يدفع ذلك إليها.

[فصل [في النكاح بالدين]]

والنكاح بالدين يكون للزوج على غيره جائز، إذا كان موسرًا غير ممتنع من القضاء، فإن كان حالًّا، جاز إذا كان ربع دينار فأكثر، وإن كان مؤجلًا، جاز إذا كانت قيمته على النقد ربع دينار فأكثر، ويؤمر أن لا يبني بها (٨) حتى تقبض منه ربع دينار أو يدفعه الزوج إليها ويرجع به (٩) على الغريم، وكذلك إن تزوج بدين يكون في ذمته فلا يدخل حتى يقدم (١٠) منه ربع (١١) دينار.


(١) قوله: (فإذا حل زمن) ساقط من (ش ١).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٦٧.
(٣) قوله: (بها) زيادة من (ح).
(٤) في (ح): (يتقدم).
(٥) قوله: (بها) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (قبل أن يحجها) زيادة من (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٦٧.
(٨) قوله: (بها) زيادة من (ح).
(٩) في (ح): (بها).
(١٠) في (ب): (يغرم).
(١١) قوله: (إليها. فصل: والنكاح بالدين يكون للزوج. . . يقدم منه ربع) بياض في (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>