للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في أحكام لعان الزوجين (١)

وإذا نكل أحدهما أو أكذب الزوج نفسه بعد تمام اللعان يتعلق باللعان أربعة أحكام: سقوط الحد عن الزوجين، ونفي الولد والفراق وتأبيد التحريم على اختلاف بين الناس في هذين القسمين الأخيرين، فإن التعنا سقط عن الزوج حد القذف، وعنها حد الزنا الذي أثبته بالتعانه، ويسقط نسب الولد.

واختلف في وقوع الفراق فقال مالك وابن القاسم: يقع الفراق بنفس اللعان، ولا تحل له أبدًا (٢).

وقال محمد بن أبي صفرة (٣): اللعان لا يرفع العصمة، لقول عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فأحدث طلاقًا قطع به العصمة، نزه نفسه على أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها، وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلَ عويمر سنةَ المتلاعنين، وهذا هو قول أبي حنيفة (٤)، وقاس عثمان البتي: لا تأثير للعان في الفرقة، وإنما يُسْقِط النسب والحدود، وهما على الزوجية كما كانا (٥)، وحمل فعل عويمر أنه (٦) على الندب؛ لأن الزوج مندوب إلى فراق


(١) قوله: (لعان الزوجين) يقابله في (ح) و (س): (اللعان بين الزوجين).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٤.
(٣) هو: محمد بن أبي صفرة، أبو عبد الله، هو أخو المهلب بن أبي صفرة، كان عالمًا فاضلا أخذ عن الأصيلي وأبي الحسن القابسي، توفي بالقيروان سنة (٤١٦)، انظر: الديباج المذهب، صـ ٣٦٢، وشجرة النور الزكية: ١/ ١١٤.
(٤) انظر: فتح القدير: ٤/ ٢٨٧.
(٥) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٣١٢ و ١٣١٣، والإشراف: ٢/ ٧٨٦، قال في الإشراف: (عثمان الليثي) ولعله تحريف.
(٦) قوله: (أنه) ساقط من (ح) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>