للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطعام الأول يوم وقع البيع، والمراعاة (١) في قيمة الطعامين يوم البيع الأول، فإن كان في قيمة الثاني ذلك اليوم فضلٌ مُنِعَ، وإن نزلت سوقه الآن، وإن اقتضى بعض الثمن ثم أخذ عن البقية طعامًا مُنِعَ، كان الطعام المأخوذ الآن سمراء أو محمولة أو تمَرًا، أو غير ذلك، ويدخله إذا كان الآخر مثل الأول بَيعٌ وسلفٌ، وإن كان أجودَ أو أدنى - التفاضلُ، وإن كان من غير صنف الطعام بالطعام إلى أجل، إلا أن يكون الذي اقتضى من الثمن الشيء اليسير، فيجري الجواب فيه على ما تقدم إذا لم يقبض شيئًا، وكذلك إذا كان الباقي من الثمن الشيء اليسير (٢)، وتضعف التهمة حينئذ في بيع وسلف.

[فصل [في قضاء السمراء أو القطنية أو التمر بعضها من بعض]]

وإن أقرض سمراء جاز أن يأخذ سمراء أفضل منها جودة، ويختلف إذا كانت أكثر كيلًا.

وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف (٣) فإنه لا فرق بين الفضل في الجودة وفي الكيل؛ لأن الأول كان على وجه المعروف فلم يحملا في ذلك على التهمة.

ولا بأس أن يأخذ قطنية أو تمرًا بعد محل الأجل، كما يأخذ عن (٤) الدنانير القرض دراهم، ولم يتهما على صرف مستأخر.


(١) في (ب) و (ث): (والمراعى).
(٢) قوله: (فيجري الجواب. . . من الثمن الشيء اليسير) ساقط من (ت).
(٣) انظر: كتاب الصرف، ص: ٢٨٤٩.
(٤) قوله: (عن) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>