للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في حكم قسمة الأرض بما فيها من بذر أو زرع]]

ويختلف في قسمة الأرض بما فيها من بذر أو زرع، فعلى قول مالك وابن القاسم لا يجوز (١)، وسواء كان وقت المقاسمة لم يخرج من الأرض، أو خرج ولم يسبل أو أسبل ولم يبلغ أن يكون طعامًا؛ لأنه يئول إلى أن يكون طعامًا، ويجوز على قول ابن مسلمة وهو أبن وقد تقدم وجه ذلك (٢).

ويختلف إذا اقتسما على أن استثنى ما فيها ولم يدخلاه في القسم، فجعله ابن القاسم كالذي لم يؤبر (٣) إن لم يرز من الأرض وكالمؤبر إذا خرج، وقال محمد (٤): هو كالذي لم يؤبر وإن برز ما لم يسبل، وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: هو كالمؤبر وإن لم يبرز (٥)، فعلى قول ابن القاسم لا تجوز المقاسمة قبل أن يخرج بحال؛ لأنه لا يجوز أن يستئنى ولا أن يدخل في المقاسمة، وإن خرج جاز أن يستثنى ولم يجز أن يدخل في المقاسمة (٧) وعلى قول محمد تجوز (٦) المقاسمة إن لم يسبل وسواء استثنى أو أدخل في المقاسمة (٧) وإن أسبل جاز أن يستثنى ولم يجز أن يدخل في القسم وعلى قول (٨) القاضي أبي محمد عبد الوهاب:


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٥٠٧، ٥٠٨.
(٢) قوله: (وجه ذلك) ساقط من (ف).
(٣) في (ق ٧): (يبرز).
(٤) قوله: (محمد) ساقط من (ق ٦).
(٥) في (ف): (يبرز).
(٦) في (ق ٧): (لا تجوز).
(٧) في (ق ٦): (القسمة).
(٨) قوله: (محمد تجوز. القسم وعلى قول) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>