للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب]]

واختلف فيمن ضرب لإيلائه أجلًا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب، فلما تمت الأربعة الأشهر (١) قال: دعوني حتى ينقضي (٢) الأجل، فأصيب من غير حنث ولا كفارة، فقال محمد: إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو يومًا واحدًا فهو مولٍ (٣). فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي (٤) ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة، وهذا موافق لرواية ابن دينار أنه يوقف عند تمام الأربعة الأشهر (٥) بغير زيادة.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة مؤثرة فهو مولٍ (٦). يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن موليًا.

وقال في المدونة فيمن قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلانًا حقه، وفلان غائب، وقال: دعوني أخرج إليه، قال: إن كان البلد قريبًا مثل ما يختبر بالفيئة كان ذلك له (٧) بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر، فقال: أنا أفيء والمحلوف عليه غائب (٨) قريب الغيبة، فإنه يترك (٩).

فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر، وبإسقاط اليمن بغير كفارة ولا


(١) قوله: (الأشهر) ساقط من (ش ١).
(٢) في (ش ١): (يقضي).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٣.
(٤) في (ش ١): (ينقضي).
(٥) في (ش ١): (أشهر).
(٦) انظر: التلقين: ١/ ١٣٣.
(٧) قوله: (له) ساقط من (ش ١).
(٨) قوله: (غائب) ساقط من (ب).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>