للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في غسل بول الغلام والجارية وحكم المرأة فيما يصل إليها من ذلكـ]

وقال مالك: يُغسل بول الغلام والجارية وإن لم يأكلا الطعام، أصاب ذلك رجلًا أو امرأة، وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى الذي ترضع فيه إن كانت تقدر، وإن لم تقدر على ذلك فلتصل في ثوبها، ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها (١).

وروى الوليد بن مسلم عن مالك في "مختصر ما ليس في المختصر" أنه قال: لا يغسل الثوب من بول الصبي ولا الصبية حتى يأكلا الطعام. وقال ابن وهب مثل ذلك في الصبي دون الصبية، ولم يختلف في أثفالهما (٢) أنها نجسة تغسل وإن لم يأكلا الطعام. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أُتي بصبي لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه , فنضحه (٣).

وفي كتاب مسلم: قالت عائشة - رضي الله عنها -: "أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ، فَبَالَ فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ" (٤).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٣١.
(٢) الثَفْل: ما استقرَّ تحت الشيء من كَدَره. . والثافل الرَّجِيع. انظر: لسان العرب: ١١/ ٨٤.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٠، في باب بول الصبيان، من كتاب الوضوء، في صحيحه, برقم (٢٢١)، ومسلم: ١/ ٢٣٨، في باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، من كتاب الطهارة، برقم (٢٨٧)، ومالك في الموطأ: ١/ ٦٤، في باب ما جاء في بول الصبي، من كتاب الطهارة, برقم (١٤١).
(٤) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٧، في باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، من كتاب الطهارة، برقم (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>