للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الرعاف]

الرعاف (١) أربعة: يسير يذهبه الفتل (٢)، وكثير لا يذهبه الفتل، ولا يرجو صاحبه انقطاعه متى خرج يغسله لعادة علمها من نفسه. فهذان لا يخرج (٣) من الصلاة لهما، يفتل هذا ويكف الآخر ما استطاع ويمضي في صلاته.

وكثير يرجو انقطاعه متى غسله، فهذا يخرج لغسله ويعود.

وكثير يذهبه الفتل لثخانته (٤)، واختلف فيه هل يفتله ويمضى في صلاته أو يخرج لغسله؟

فقال ابن حبيب: رأيت ابن الماجشون يصيبه الرعاف في الصلاة فيمسحه بأصابعه حتى تختضب، فيغمس أصابعه في حصى (٥) المسجد ويردها ثم يمضِي في صلاته.

وقال مالك في "المبسوط": إذا خرج من أنف المصلي دم ففتله، فإذا كان يسيرًا فلا بأس به، وإن كان كثيرًا فلا أحب ذلك حتى يغسل أثر الدم.

فراعى عبد الملك قدر النجاسة ولم يراع قدر الموضع وأنه لا يبقى إلا اليسير، وراعى مالك موضع النجاسة الذي حلت فيه وهو كثير.

وقال سعيد بن المسيب (٦) في رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم:


(١) الرعاف: دم يخرج بسرعة من الأنف؛ لأن أصل الرعاف السرعة يقال منه رعف بفتح الراء والعين ولا يقال رُعف. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٦.
(٢) الفتل: لَيُّ الشيء كَلَيِّ الحبل. انظر: لسان العرب: ١١/ ٥١٤.
(٣) في (ش ٢): (لا يخرجان).
(٤) ثَخِينٌ، من ثَخُنَ أي: كثُفَ وغلُظ وصلُبَ. انظر: لسان العرب: ١٣/ ٧٧.
(٥) في (ش ٢): (حصباء).
(٦) هو: أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>