للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغالب من الرجل المتزوج وغيره.

وقال ابن القاسم: إن اغتسل قبل أن يسلم وكان قد أجمع على الإسلام فإنه يجزئه (١).

يريد أنه وقع في قلبه المعرفة فإذا عرف الله، وأن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان مسلمًا كان لم ينطق بذلك إذا كانت نيته أنه ينطق به، ليس أن يجحد الإقرار به.

ولو اغتسل للإسلام ولم ينو به جنابة وإنما يعتقد التنظف وزوال الأوساخ (٢) لم يجزه من غسل الجنابة.

ولو أسلمت امرأة ولم يتقدم لها احتلام ولا أصابها زوج ولا حاضت لم يجب عليها اغتسال، إلا أن يكون بجسدها نجاسة فتزيلها، وإن كانت جنبًا من احتلام أو زوج اغتسلت، وكذلك إذا أسلمت وهي حائض فإذا طهرت اغتسلت.


= والسير، برقم (١٧٦٤).
والرواية الثانية أخرجها أحمد في مسنده، برقم (٨٠٢٤)، وابن خزيمة في صحيحه: ١/ ١٢٥، في باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر، من كتاب الوضوء، برقم (٢٥٣) ولفظ أحمد: (عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أو أثالة أسلم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل".
(١) انظر: المدونة: ١/ ١٤٠.
(٢) قوله: (ولم ينو به. . . الأوساخ) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>