للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في لحم الخنزير وشحمه]]

ولحمُ الخنزير وشحمُهُ (١) حرامٌ، وورد النصُّ بذكر اللحم؛ لأنه الغالب والأكثر، والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان، وهو الشحم (٢) واللحم.

وحكم الجلدِ حكم اللحمِ؛ لأنه لحم، وقد تؤكل الشاة سميطًا (٣)، فيكون ذلك مما يُستطاب منها، وإنما تعاف النفسُ الجلدَ إذا بان من اللحم، ولا يباع، ولا بأس بالانتفاع به بعد دباغهِ؛ قياسًا على جلد الميتة إذا دبغ؛ لأن كليهما حرامٌ.

وقد أبان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في الميتة أن التحريم ليس في جميع وجوهها، وأن ذلك في الأكل والبيع، وأباح الاستخدام (٤).

وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لا ينتفع به بعد الدِّباغ بخلاف جلد الميتة (٥). يريد: لأنَّ النص ورد في جلد الميتة ولم يرد في جلد الخنزير.

واختلف في الانتفاع بشعره، فأجازه مالك في المبسوط للخرازة (٦).


(١) في (ب): (وجسمه).
(٢) في (ب): (الجسم).
(٣) السمط: هو نتف الجدي والحمل من الصوفَ وتنظيفه من الشعر بالماء الحارّ ليَشْوِيَه. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٧/ ٣٢٢.
(٤) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٣، في باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٢١)، ومالك: ٢/ ٤٩٨، في باب ما جاء في جلود الميتة، من كتاب الصيد، برقم (١٠٦٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٧.
(٦) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>