للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في حدوث العيب في الهبة هل يمنع الاعتصار أم لا؟]]

تعتصر الهبة وإن تغير سوقها بزيادة أو نقص، واختلف إن حدث بها عيب، هل يمنع الاعتصار؟

والقول: إنَّ ذلك له (١). أحسن؛ لأن مضرة ذلك العيب (٢) على الواهب، وإن زاد فكان صغيرًا فكبر أو هزيلًا فسمن كان فوتًا، إلا أن يكون الأب هو المنفق على العبد وبماله نَمَا، فلا يكون فوتًا، وهو قول محمد.

وكذلك إن كانت أمة فزوجها فله أن يعتصرها على أحد القولين؛ لأن التزويج عيب، وإن ولدت كان له أن يأخذ الأمة دون ولدها والزوجة بحالها؛ لأن الزوجية عيب، فلا تفيت، والولد إنما بمال السيد؛ لأن الزوج المنفق على الزوجة والسيد المنفق على الولد، إلا أن يعتصره بفور الولادة.

وقال مالك في كتاب المدنيين في من وهب جارية فولدت: له أن يعتصرها (٣)، ولم يبين (٤)، هل ذلك من زوج أو زنا.

واختلف إذا وطئها الابن فقال مالك وابن القاسم: ذلك فوت. وقال يحيى بن عمر: إن غاب عليها وادعى أنه وطئ كان فوتًا (٥). وقال المخزومي في كتاب محمد: له أن يعتصر، وإن وطئها (٦).


(١) النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٣.
(٢) قوله: (العيب) زيادة من (ق ٨).
(٣) في (ق ٨): (يعتصر).
(٤) في (ق ٢): (يتبين).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٣، ١٩٤.
(٦) في (ق ٨) و (ق ٢): (وطئ).

<<  <  ج: ص:  >  >>