للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الخلاف في الوقت التي تصلى فيه صلاة الخسوف والموضع الذي توقع فيه]

اختلف في الوقت الذي تصلى فيه، والموضع الذي توقع (١) فيه، ومن المخاطب بها؟ وهل من سنتها الجماعة؟ فقال مالك في المدونة: تصلى ما لم تزل الشمس (٢)، وجعلها في الوقت كالعيدين، وروى عنه ابن وهب أنه قال: تصلى في وقت صلاة وإن زالت الشمس (٣)، وقال مطرف وابن الماجشون: تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة (٤)، وهذا أحسن، وليست كالعيدين، وهذه صلاة أمر بها عند حادث يحدث فوجب أن تصلى عنده ما لم يكن الوقت مَنْهِيًّا عنه.

وأما الموضع الذي تصلى فيه فقيل: تصلى في المسجد (٥) كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن حبيب: إن شاء صلاها في المسجد تحت سقفه وإن شاء في صحنه، وإن شاء برز إليها خارجًا من المدينة (٦)، قال الشيخ: أما المصر الكبير فلا ينبغي أن يعدو بها المسجد لوجهين:

أحدهما: تكليف الناس الخروج، وقد يشق ذلك على كثير منهم.


(١) في (س): (ترفع).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١١.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٨٤.
(٦) قوله: (برز إليها خارجًا من المدينة) يقابله في (ب): (خارجًا في البراز). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>