للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في زكاة الديون، وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء متفرقًا، وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء

ولا زكاة في الديون وإن أقام أحوالًا، حتى يقبض فيزكى لعام واحد (١).

واختلف إذا تطوع بإخراج زكاته من ذمته قبل قبضه (٢).

فقال ابن القاسم في المدونة: لا يجزئه (٣). وقال أشهب في كتاب محمد: يجزئه لما روي عن ابن عمر من الاختلاف في ذلك، وقول ابن شهاب: إن الدَّيْنَ يُزَكَّى. قال: وإن كنت لا آمر به، فإن فعل رأيته محسنًا (٤)؛ لأنه قد وجبت عليه في الدين الزكاة، وإنما يمنعنا أن نأمره بأدائها خوفًا أن يتلف قبل أن يقبضه، فيكون قد أدى عما لا يلزمه. قال: ولو كنا على ثقة من قبضه، لرأيت ذلك عليه (٥)، فجعل الدين إذا كان على موسر كالعين في قوله: إذا كان على ثقة من قبضه، أن عليه زكاته، ويلزم على قوله إذا قبضه بعد حولين أن يزكيَهُ لعامين (٦)؛ لأنه بقبضه سلم مما كان خاف منه.

والديون أربعة: فما كان أصله قرضًا، أو ثمن سلعة للتجارة؛ زكَّاه ساعة يقبضه إذا تقدم له حول. وما كان أصله فائدةً بميراث، أو هبة، أو صدقة، أو مهر امرأة، أو أرش جناية؛ استانف به بعد قبضه حولًا، ويلزم على قول أشهب


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣١٥.
(٢) قوله: (قبضه) ساقط من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣١٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤٩.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣١٥.
(٦) في (س): (لمالين).

<<  <  ج: ص:  >  >>