للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في ضربِ الأجَلِ لامرأةِ المفقودِ والنفقةِ على زوجتِه وولدِه (١) وما يحلُّ من ديونِه ومهورِ نسائِه ومتى يوَّرث

وقال مالك: لا تعتد امرأة المفقود، وإن أقامت أربع (٢) سنين بغير أمر السلطان وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر في ذلك، وكتب إلى الموضع الذي خرج إليه، فإن يئس (٣) منه (٤) ضرب لها (٥) أربع سنين، ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرًا من غير أن يأمرها السلطان بذلك (٦).

يريد: ما لم تكمل عشرين سنة تمام التعمير، فإنه يموت ولا يستأنف الأجل.

ولا يخلو المفقود من أن يكون فَقْدُهُ ببلده أو بعد خروجه عنه، أو في البلد الذي توجه إليه، فإن فُقِدَ ببلده كشف عن خبره (٧) زوجتُه وأقاربه، وإخوانه وأهل محلته وسوقه، فإن كان عندهم منه عِلْم أنه كان يريد بلدًا كتب إليه، وإن لم يكن عندهم عِلْم كشف عنه في المواضع التي يشبه أن يتوجه إليها أو إلى (٨) ما


(١) قوله: (وولدِه) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (أربع) زيادة من (ب) و (ش ١).
(٣) قوله: (يئس) في (ش ١): (أيس).
(٤) قوله: (منه) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (لها) في (ش ١): (له).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠، ٣١.
(٧) قوله: (خبره) في (ش ١): (خبر).
(٨) قوله: (أو إلى) في (ح): (وفى).

<<  <  ج: ص:  >  >>