للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى إذا فات ذلك بالقضية (١) ممن حكم، أن يرفع الأمر إلى من أقيم للناس إذا كان عدلا. فإن كان فعل الأول حقا أمضاه وإلا رده، ولا يكون تراضي هذين فيما يترامى (٢) إلى غيرهما، أو يتعلق به حق لغيرهما على المضي من غير كشف.

وإن حكم أحد الخصمين الآخر (٣)، جاز أيضا إذا كان المحكم عدلا ومن أهل الاجتهاد، أو عاميا واسترشد العلماء، وهو ها هنا أشد تخاطرا، إذا دخلا على الحكم بالجهل بموجب العلم، أو كان غير عدل منه (٤) إذا كان المحكم أجنبيا.

[فصل [في التقاضي أو التحاكم إلى العبد والمرأة والصبي والمسخوط وغير العدل]]

ولا يستقضى عبد ولا امرأة ولا مسخوط، ولا صبي (٥) ولا غير عدل ولا يتحاكم إليه (٦).

واختلف إذا حكم أحد هؤلاء الخصمان (٧) على أربعة أقوال: فقال مطرف في كتاب ابن حبيب: لا يجوز حكم أحد من هؤلاء ولا يجوز إلا العدل في حالة


(١) في (ر): (بالعصمة).
(٢) في (ق): (يتراقى) وفي (ر): (يتراضى).
(٣) قوله: (الآخر) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (منه) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (ولا صبي) زيادة من (ت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٥، وما بعدها.
(٧) قوله: (الخصمان) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>