للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الوقت الذي يباع فيه القصيل وهل تباع معه خلفته؟ وفي بيع المقاثي (١)

يجوز بيع القصيل (٢) إذا برز على الأرض وبلغ أن يرعى، ولم يكن رعيه حينئذٍ من الفساد، ولا يترك حصاده لزيادة ولا ليتحبب، فإن انخرم شيء من هذه الشروط لم يجز (٣).

واختلف في شراء الخلفة والرأس صفقة واحدة، وفي بيعها ممن اشترى الرأس في عقد بانفراده. فأجاز في المدونة اشتراءها في صفقة واحدة، وفي عقد ثانٍ إذا كانت مأمونة (٤).

وقال مالك في كتاب محمد في كتاب المساقاة: كل شيئين يجوز أن يشتريهما صفقة واحدة فلا بأس أن يشتريه صفقة أخرى (٥).

ومنع محمد أن يشتريه صفقة واحدة، فقال في قصب السكر: إذا كانت له الخلفة، فساقاه عليه وعلى خلفته لم يجز؛ لأنه لا يجوز مساقاة ما لم يخرج من الأرض، ولا بيع خلفته، ولو انفرد به وحده جاز إذا عجز عنه، واستقل عن الأرض ولم يشترط خلفته (٦)، وهذا أقيس؛ لأن بيع الخلفة بيع ما لم يخرج من


(١) المقاثي: اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس، الواحدة قثاءة. انظر: المصباح المنير، ص: ٢٩٢.
(٢) القصيل: هو قطع الزرع أخضر. انظر: لسان العرب: ١١/ ٥٥٨.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٩.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٨.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>