للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله سبحانه: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الخطَأَ. . ." (١) الحديث إلا أن يكون على الزوج في حين قوله بينة ولا يصدق أنه أخطأ.

وقال مالك وابن القاسم فيمن قال لزوجته: ادخلي الدار، يريد بذلك الطلاق أنها طالق (٢).

وقال أشهب: لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار يريد أن الطلاق إنما يقع عندما أقول (٣) ليس بنفس اللفظ.

[فصل [في محمل قول الزوج: أنت طالق على واحدة]]

محمل قول الزوج: أنت طالق، على واحدة.

واختلف هل يحلف أنه لم يرد أكثر؟ فقال ابن القاسم: لا يمين عليه (٤).

وقال مالك في كتاب المدنيين فيمن خرج لسفر، فقال لزوجته: إن لم أجئ إلى شهرٍ فأنت طالق، فجاء بعد الشهر وهي في عدتها فارتجعها فقال: لم أرد إلا واحدة، فقال مالك: يحلف.

واختلف أهل العلم إذا أراد بقوله: أنت طالق، الثلاث، فقال مالك


(١) صحيح، أخرجه ابن حبان: ١٦/ ٢٠٢، في باب فضل الأمة، من كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة. . .، برقم: (٧٢١٩)، والحاكم: ٢/ ٢١٦، برقم: (٢٨٠١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٣.
(٣) في (ق ١٠) (يقول)، وكتب في هامش (ب): الظاهر (ما نوى).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>