للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في حوز الولد على أبيه]]

ولا يحوز الولد على أبيه (١) بالحرث والسكنى، واختلف إذا بنى أو غرس. فقال ابن القاسم: لا شيء له بذلك وإن طالت عمارته. قال: وهو كالحوز لآبائهم إلا ما نسبوه لأنفسهم، بشراء أو هبة أو صدقة أو صداق، وكذلك الجد وولد الولد.

وقال محمد بن دينار: فيما بنى الابن إذا لم ينقله الأب منه (٢)، حتى طال زمانه أو مات وهو في يديه فهو له، وإن كان أبوه ينقله من موضع إلى موضع، وهو يعمل في كل موضع لم يكن له، وإن مات أبوه وهو في يديه. وهذا أحسن ولا يحمل على أنه حائز لأبيه إذا كان منقطعًا عنه، وليس ممن يقوم بأمر أبيه، وكذلك الأب في مال ابنه لا يستحقه بالسكنى والحرث، ويستحقه بالبناء والغرس، وهو في هذا أبين من فعل الابن في مال الأب. واختلف في القرابة والموالي والأصهار، إذا لم تكن بينهم شركة. فقال مطرف: جميع (٣) القرابات: الأخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم (٤)، والأخوال والأصهار والموالي، كالأجنبين فيما حازوه إذا لم يكن بينهم شركة، ولم يفرق بين الحوز بسكنى أو بناء. وقال ابن القاسم -في المجموعة في حيازة الإخوة والموالي، بعضهم على (٥) بعض، بالبناء والغرس وحفر الآبار-: كالأجنبيين، [وقال -في العتبية-:


(١) قوله: (الولد على أبيه) في (ر): (الوالد على ابنه).
(٢) قوله: (منه) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (جميع) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (وبنوهم) ساقط من (ف). وقوله: (والأعمام وبنوهم) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>