(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٤، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، من كتاب الصوم في صحيحه برقم (١٨١٠)، ومسلم: ٢/ ٧٦٢، في باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما، من كتاب الصيام، برقم (١٠٨١). (٣) صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى: ٤/ ١٣٢، في باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، من كتاب الصيام، برقم (٢١١٦). (٤) قوله: (واختلف. . . والمصر كبير) مكرر في (ر). (٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٧، قال فيها: (سمعت مالكًا يقول في الموسم: يقام بشهادة رجلين =