للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الصوم والإفطار بالشهادة، وخبر الواحد]

الصوم والفطر يصح بثلاثة شروط: بالرؤية، فإن لم تكن رؤية فبالشهادة، فإن لم تكن (١) شهادة فبإكمال العدة ثلاثين، والأصل في ذلك: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ". أخرجه البخاري ومسلم (٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ". . . فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَانْسُكُوا" (٣).

والصيام بالشهادة ثلاث حالات:

فحالة يصام بشهادة رجلين، وحالة لا يكتفى بشهادة شاهدين.

وحالة يصح الاقتصار فيها على شهادة واحد، على اختلاف في هذين القسمين، فيصح الاقتصار على شهادة رجلين في الغيم وإن عظم المصر، وفي الصحو في المصر الصغير، واختلف إذا كان الصحو، والمصر كبير (٤).

واختلف في مواسم الحج، هل يكتفى في ذلك بشهادة شاهدين؟ والظاهر من قول مالك وغيره من أصحابه: الجواز (٥)، وروى ابن وضاح عن سحنون


(١) قوله: (فبالشهادة، فإن لم تكن) ساقط من (س).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٤، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، من كتاب الصوم في صحيحه برقم (١٨١٠)، ومسلم: ٢/ ٧٦٢، في باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما، من كتاب الصيام، برقم (١٠٨١).
(٣) صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى: ٤/ ١٣٢، في باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، من كتاب الصيام، برقم (٢١١٦).
(٤) قوله: (واختلف. . . والمصر كبير) مكرر في (ر).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٧، قال فيها: (سمعت مالكًا يقول في الموسم: يقام بشهادة رجلين =

<<  <  ج: ص:  >  >>