للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنع، وقال: وأي ريبة أكبر من هذا؟ (١) ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفى به في ذلك شيءٌ.

وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أهل مكة يذهبون في هلال الموسم مذهبًا لا ندري من أين أخذوه، إنهم لا يقبلون إلا أربعين (٢) رجلًا، قال: والقياس أنه يجوز فيه شاهدان، كالفروج والدماء (٣)، وهذا موافق لقول سحنون في أنه لا يُكتفى بشاهدين.

فوجه الأول الحديث: "فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَانْسُكُوا" (٤) فعمَّ ولم يخصّ (٥)، ومحمل جوابه - صلى الله عليه وسلم - على ما يكون بالمدينة وما يكون بالأمصار وغيرها إلى أن تقوم الساعة من الأمصار وغيرها، ولو لم يكن إلا قصر الحديث على أهل المدينة لكان فيه كفاية، فقد كان فيها خلق عظيم.

وأما ما ذكر عن سحنون وأهل مكة فله وجهان:

أحدهما: أن الحديث مختلف في سنده.

والثانية: تقدمة القياس على خبر الواحد؛ لأن الغالب صدق العدد الكثير إذا قالوا: لم نر، ووهم الاثنين (٦) يصير من باب التعارض في الشهادات، ولو كان الاختلاف عن موضع واحد، حصروا النظر إليه، وأثبتوا الموضع بجدار


= إذا كانا عدلين).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨، قال فيه: رَوَى ابن وَضَّاح، عن سحنون، في عدلين شَهِدَا في الهلال، والسماء صاحية ولا يَشهدُ غيرهما، فقال: وأيُّ رِيبةٍ أكبر من هذا؟).
(٢) في (ر): (أقل من أربعين).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٠.
(٤) سبق تخريجه، ص: ٧٢٤.
(٥) قوله: (فعمَّ ولم يخصّ) ساقطة من (ش)، ويقابله في (ر): (مفهوم الحصر).
(٦) قوله: (ووهم الاثنين) يقابله في (س): (وأوهم الاثنان).

<<  <  ج: ص:  >  >>