للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في أمان الذّمّي]

والخُلْفُ في أمان الذمّي: فقال مالكٌ في كتاب محمد: لا أمانَ لهم، وهم فيءٌ. قال محمد: فإنْ قالوا: ظننَّا أَنَّ لهم جوارًا لمكان ذمتهم (١) فلا أمان لهم وقد صاروا فيئًا (٢).

والخُلْفُ بعد القول أنَّ لا أمان لهم- إن قالوا: ظننّا أنَّ الذي أعطانا الأمانَ مسلمًا، فقال ابن القاسم مرَّةً: لا يقبل عذرُهم. وقال مرَّةً: ذلك لهم ويردُّون إلى مأمنهم (٣).

وأرى إذا كان عالمًا أنَّه نصرانيٌّ وقال: ظننتُ أن جواره جائزٌ أن يُردَّ إلى مأمنه؛ لأنَّ ذلك مشكلٌ، ولم يأت بما لم يشبه؛ فلا يُستباح بالشك.

وإن قال: علمتُ أن عقدَ النصرانيّ غيرُ لازمٍ، ولم أعلم أنَّه نصرانيٌ لم يصدق؛ لأنَّهم أهلُ دين واحد، ولا يكتمه ذلك، بل يخبره ويبدأ بالشفقة عليه والنّصح له، ومن ادَّعى أنَّه لم يُعلمه فقد أَتَى بما لا يشبه.

فصل [فيمن أُسر مسلمًا وأُمّن]

وإن أسر العدو مسلمًا، ثُمَّ أمَّنوه على ألا يهربَ لم يكن له أَنْ يهرب، وكذلك إن أعطاهم عهدًا ألا يهرب، وتركوه يتصرف لم يكن له أن يهرب؛ لأنّه وان كان مُكْرهًا على العهد، فإن ذلك يؤدّي إلى الضَّرر بالمسلمين، والتضييق


(١) في (ق ٣): (ذمتكم).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٨٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>