للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في شروط جواز بيع العرية بخرصها]]

بيع (١) العرية بخرصها جائز بثلاثة شروط: إذا كانت جملتها دون خمسة أوسق، وهي بعض حائط واشترى جميعها، فإن كانت العرية بعض حائط فاشترى جزءا منها، أو عددا وهي أكثر من خمسة أوسق، وأحب (٢) أن يشتري منها دون خمسة أوسق، أو كان جميعها أقل (٣) من (٤) خمسة أوسق، فأحب أن يشتري بعضها، أو كانت العرية جملة حائط فأحب أن يشتري جملتها، أو بعضها كانت المسألة على قولين: فيجوز على القول أنها تجوز (٥) على وجه المعروف، قال ابن القاسم (٦): وقد أجاز مالك لمن أسكن رجلًا داره، أن يشتري بعض (٧) السكنى (٨)، ولم يجز (٩) على القول ألا يجوز إلا على وجه (١٠) رفع الضرر؛ لأنه إذا اشترى بعض العرية، وهي بعض حائط بقي المعرَى يتصرف في الدخول إلى الباقي (١١)، كتصرفه للكل ولم يرتفع ضرر وإذا كانت


(١) قوله: (بيع) ساقط من (ف).
(٢) في (ق ٩): (وأحبا).
(٣) قوله: (أقل) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (من) زيادة من (ق ٤).
(٥) قوله: (أنها تجوز) يقابله في (ق ٤): (بجواز شرائها).
(٦) قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (ف).
(٧) في (ق ٤): (منه بعض ذلك).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨٧.
(٩) في (ق ٤): (ولا يجوز).
(١٠) قوله: (وجه) ساقط من (ف).
(١١) في (ق ٤): (والخروج).

<<  <  ج: ص:  >  >>