للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة]

وإذا شهد أربعة على الزنى وجاءوا معًا، وأخبروا عن فعل واحد، وأنهم عاينوا الفرج في الفرج- حُدَّ المشهود عليه.

واختلف إذا أتوا مفترقين وأخبروا عن فعل واحد، أو أتوا معًا وأخبروا عن فعلين وموطنين، فقال ابن القاسم: لا تثبت الشهادة في المسألتين جميعًا، ويحد الشهود، ولا يحد المشهود عليه (١).

وإن أتى شاهد واحد، وقال: أنا آتي بمن يشهد معي أنه إن كان أمرًا قريبًا، أُخِّرَ، (٢) ويحبس هو والمشهود عليه، ويقال له: ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك (٣)، ولا يخرجه من الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء (٤) سواه (٥)؛ لأنه صار خصمًا (٦)، ويحد الثلاثة أيضًا. يريد: إذا لم يأت إلا بثلاثة.

وقال أشهب (٧) في كتاب محمد: تجمع شهادة الأربعة وإن أتوا مفترقين، ويحد المشهود عليه، إلا أنه قال: ولا ينبغي للإمام أن يؤخر حد من شهد قبل أن تتم الشهادة، فإن هو فعل، ولم يَحد الأولين حتى ثبتت الشهادة حد


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٢.
(٢) في (ف): (آخر).
(٣) قوله: (معك) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (شهداء) ساقط من (ف، ق ٦).
(٥) قوله: (سواه) ساقط من (ق ٦). انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٩.
(٦) في (ق ٧): (بما قال قاذفًا).
(٧) في (ق ٦): (أصبغ).

<<  <  ج: ص:  >  >>