للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

كتاب الحج الثاني

[باب في المبيت ليلة عرفة, أو ليالي منى, أو غيرها, وذكر أيام الحج، وموضع الوقوف بعرفة, وخطب الحج، ومتى يقطع التلبية]

ومن المدونة قال مالك: يكره أن يدع الرجل المبيت بمنى ليلة عرفة، كما يكره أن يبيت ليلة من ليالي منى إلا بمنى، وعليه الدم إن فعل، وإن ترك المبيت ليلة عرفة لم يكن عليه دم (١). فلم يرَ في الليلة (٢) الأولى دمًا؛ لأن مبيت تلك الليلة ليس لأمر يفعل فيها ولا في غدها، وإنما هي جواز لعرفة.

وأيام الحج فيما بعد؛ وهي خمسة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام الرمي الثلاثة.

ويستحب أن يكون يوم التروية -وهو اليوم الثامن- بمنى (٣) يخرج من مكة إلى منى (٤) بقدر ما إذا بلغ منى صلى بها الظهر، ثم يغدو من منى بعد طلوع الشمس؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -، قال: "لمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مِنًى وَتَوَجَّهَ النَّاسُ مَعَهُ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَاَلصُّبْحَ".


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٩.
(٢) قوله: (في الليلة) يقابله في (ب): (عليه في غير الليلة).
(٣) في (ب): (لما).
(٤) قوله: (إلى منى) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>