للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرد لم يصح قضاء (١) الآخر دونه، وإن قال: أردت الوكالة كان له أن يعزلهما.

والرابع: الرسالة (٢)، وإن كانا رسولين كانا على وجهين، فإن كانت الرسالة بأن يخبرا (٣) العبد أن سيده أعتقه كان حرًّا، وإن لم يخبراه (٤)، وإن كانا رسولين يخبران عن السيد أنه جعل للعبد أن يعتق نفسه كان للعبد أن يقضي إذا بلغه ذلك، وإن لم يبلغه ذان وقد مضى نحو هذا (٥) في كتاب التمليك (٦).

فصل [في الرجل يدعو عبدًا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره، فيقول له: أنت حر]

وقال ابن القاسم فيمن له عبدان ناصح والآخر مرزوق (٧)، فدعا ناصحًا فأجابه مرزوق، فقال: أنت حرٌّ -وهو يظنه ناصحًا- قال: إن لم تكن عليه بينة عتق ناصح (٨)، وإن كانت عليه بينة عتق ناصح بما أقر له، ومرزوق بما شهد له، وقال أشهب: يعتق مرزوق وحده كانت على السيد بينة أو لم تكن (٩). وقال أصبغ: يعتقان جميعًا (١٠). وإن لم تكن بينة عتق أحدهما بالبينة والآخر باللفظ،


(١) في (ح): (إمضاء).
(٢) قوله: (والرابع الرسالة) ساقط من (ف) و (ح).
(٣) في (ح): (يخير).
(٤) في (ح): (يخيراه).
(٥) في (ح): (ذلك).
(٦) انظر: كتاب التخيير والتمليك.
(٧) قوله: (ناصح ومرزوق) يقابله في (ر): (اسم أحدهما ناصح والآخر مرزوق).
(٨) زاد في (ر): (بما أقرَّ له).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٧.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>