للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في التيمم وصفته]

التيمم واجب عند عدم الماء بالقرآن والسنة والإجماع.

وفصول التيمم سبعة:

فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم.

والثاني: ما يتمم به.

والثالث: الأعذار التي تبيح التيمم.

والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجنابة أو لهما جميعًا؟.

والخامس: هل يتيمم للسنن والنوافل؟.

والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟.

والسابع: الأوقات التي يتيمم فيها.

[فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]]

التيمم في عضوين: الوجه واليدين دون ما سواهما من أعضاء الوضوء.

والأصل في ذلك قول الله سبحانه: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

وصفة التيمم عن الوضوء والجنابة في ذلك سواء، فأمّا الوجه فيمسح جميعه، ويبلغ به حيث يبلغ بوضوئه (١) بالماء.

واختلف في اليدين في أربعة مواضع: في تجديد التيمم لهما بعد الوجه، وفي مبلغ التيمم منهما، وفي صفة مرور اليد، وفي تخليل الأصابع:


(١) في (ش ٢): (الوضوء).

<<  <  ج: ص:  >  >>