للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصير به في حكم من أدخلهما طاهرتين.

واختلف عن مالك فيمن لبس خفًا على خف ولم يمسح على الأسفل منهما، هل يمسح على الأعلى؟ فأجاز ذلك مرة، ومنعه أخرى وقال (١): إلا أن ينزع الأعلى ويمسح على الأسفل (٢).

وإن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه، ثم لبس الآخر ثم انتقضت طهارته، جاز له أن يمسح على الأعلى قولًا واحدًا (٣).

ومن مسح على خفيه ثم نزعهما غسل رجليه بالحضرة ولم يستأنف وضوءه (٤)، وإن نزع خفًا نزع الآخر وغسلهما. ولم يجتمع عنده أن تكون إحدى رجليه غسلًا والأخرى مسحًا، ولو لم ينزع الآخر لم أر عليه الإعادة (٥).


(١) قوله: (وقال) زيادة من (ر).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٣.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٤٣.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>