للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اختلاف المشتري والشفيع والورثة والغرماء]

ومن اشترى شقصًا مربحًا، واختلف غرماء المشتري والشفيع في الأخذ والترك كان القول قول الشفيع في الأخذ، وإن كره ذلك غرماء المشتري، وإن اختلف الشفيع وغرماؤه في الأخذ أو الترك كان القول قول من ادعى منهما إلى الترك، فإن ادعى الغرماء إلى الأخذ لفضل فيه، وكره ذلك الشفيع كان القول قوله؛ لأنه ليس لهم أن يجبروه على الشراء ولا على التجارة وإن دعا الشفيع (١) إلى الأخذ، وكره الغرماء (٢) كان القول قولهم؛ لأن من حقهم أن يقبضوا ذلك الناض بالحضرة، وتأخيرهم به إلى (٣) أن ينقد في ثمن (٤) الشقص- ظلم عليهم، ولأنهم يخافون الاستحقاق فيرجع عليهم (٥) وهذا هو القياس، والاستحسان إذا كان فيه الفضل والبيع لا يتراخى، وإنما هو إلى اليوم واليومين؛ لأنَّ ذلك لا كبير ضرر عليهم، ولأنَّ الاستحقاق من باب النادر، والنادر لا حكم له، فإن اجتمع أمرهم على الأخذ، فإن مات الشفيع، ولم يخلف ورثة والمال لا يوفى وفي الأخذ فضل وأرادوا الأخذ كان ذلك لهم، وإن كان له ورثة فاجتمع أمرهم على أخذ أو ترك كان الأمر على ما اجتمعوا عليه، وإن اختلفوا كان القول قول من دعا إلى الأخذ من غريم أو وارث، إلا أن ذلك للغرماء إذا كان في الأخذ فضل، وللورثة إذا كانوا يأخذون ذلك من أموالهم لا من مال الميت لأن من حق الغرماء أن يتعجلوا قبض ذلك العين، ولا يولج في شراء، وقال محمد: ليس


(١) قوله: (كان القول قوله لأنه ليس. . . وإن دعى الشفيع) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (إلى الأخذ وكره الغرماء) ساقط من (ق ٧).
(٣) في (ف) و (ق ٦) و (ق ٧): (إلا).
(٤) قوله: (في ثمن) يقابله في (ق ٢): (من).
(٥) قوله (ولأنهم يخافون. . . . . عليهم) ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>