للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إذا شهد بعتق عبد (١) فردت شهادته ثم اشتراه

وقال مالك في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما: إنه يعتق عليه (٢).

وقال أشهب: يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء، وإن قال: كنت قلت باطلًا، وأردت إخراجه من يديه. لم يكن عليه شيء (٣).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: إن ردت شهادته (٤) لعدواة وما أشبه ذلك قُبِلَ قوله وإلا لم يقبل قوله.

وقول مالك إنه (٥) يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو (٦) أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرًا بنفس الشراء؛ لأنه مقر أنه اشتراه حرًا، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا (٧) يعتق إلا بحكم.


(١) قوله: (عبد) ساقط من (ف).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥١.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥١.
(٤) في (ر): (شهادتهما).
(٥) قوله: (أنه) ساقط من (ف).
(٦) في (ف): (و).
(٧) في (ف): (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>