للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) فيمن حلف على رجل لا كلّمه أو ليكلمنّه أو لا هجرته أو لأهجرنه (٢)

ومن حلف لا أكلمَّ فلانًا، فسلَّم عليه؛ حنث. وإن كانا (٣) في صلاة لم يحنث الحالف بالتسليمة الأولى، كان الحالف إمامًا أو مأمومًا.

واختلف في التسليمة الثانية: فقال مالك في المدونة: لا حنث على الحالف إذا كان مأمومًا، فرد على الإمام (٤).

وقال في كتاب محمد: يحنث. وقال أيضًا: إن كان الإمام الحالف، فسلَّم تسليمتين حنث، وقال ابن ميسر: لا يحنث (٥).

وهذا الخلاف إذا كان المأموم عن يسار الإمام وأسمعه؛ لأنَّ ثانية الإمام يشير بها إلى اليسار، فلم يحنث بالأولى؛ لأن القصد بها الخروج من الصلاة، وهو الذي يعرفه الناس في المراد بها، وحنث بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ؛ لأن السلام كلام، ولم يحنث على القول (٦) بمراعاة المقاصد.

قال ابن القاسم: وإن تعايا الإمام، فلقنَّه الحالف وهو مأموم؛ حنث (٧).


(١) قوله: (باب) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (هجرته أو لأهجرنه) في (ب): (هجره أو ليهجرنه).
(٣) قوله: (كانا) في (ب): (كان).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٢٩.
(٦) قوله: (على القول) ساقط من (ب).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>