للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن حلف ليفلعن شيئًا في وقت ففعله قبله، وما يتعلق بذلك

وقال مالك، فيمن حلف ليقضين فلانًا حقّه غدًا، فقضاه اليوم: لم يحنث. وإن حلف ليأكلن هذا الطعام غدًا، فأكله اليوم، حنث (١).

وقد قيل فيمن حلف على طعام لا يأكله غدا فأكله اليوم لم يحنث، يريد: أنه لم يرد ألا يأكل اليوم ولا بعد غد، وإنما كان القصد بذلك غدا وهو في المحلوف عليه، فحمله في القضاء على المقاصد، أنه لا يلِد، ولا يؤخره عن غد، وفي الطعام على موجب اللفظ.

ولو كان مريضًا سئل في أكل الطعام اليوم، فحلف ليأكلنه غدًا، ثم أكله اليوم، لم يحنث. ولو كان قصده في القضاء المطل به لغدٍ، فعجله اليوم، حنث.

ومن حلف ألا يتعشى، فشرب لبنًا أو سويقًا؛ حنث. قال محمد: وإن شرب نبيذًا، لم يحنث، وإن تسحر، لم يحنث (٢) يريد: إذا تسحر من آخر الليل.

وقال فيمن أتى امرأته بحيتان، فسخطته، فقال لها (٣): أنت طالق إن


(١) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٧. نص المدونة: (قلت: أرأيت لو أن رجلًا قال لرجل: والله لأقضين حقك غدًا، فعجل له حقه اليوم أيحنث أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يحنث إن عجل له حقه قبل الأجل وإنما يحنث إذا أخر حقه بعد الأجل. قلت: فإن قال: والله لآكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم أيحنث أم لا؟ قال: نعم هو يحنث. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٩٥. وانظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٢٦١. في نص العتبية سقط نبه عليه محققه. لم أجد الكلام منسوبًا لمحمد بل لابن القاسم في المصدرين.
(٣) قوله: (لها) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>