للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث أبي هريرة قال في: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: ١]: "سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -" (١)، والمعروف أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الفرض بهم. وقال أيضًا: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي الصُّبْحِ بـ {الم (١) تَنْزِيلُ} و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (٢).

وكان عبد العزيز بن مروان يصلي بالناس بمصر يوم الجمعة بـ {الم (١) تَنْزِيلُ}، وروي عن أبي بكر بن حزم أنه كان يؤم بها في الصبح يوم الجمعة.

[فصل [في أحوال القارئ لآية سجدة في غير الصلاة]]

والقارئ إذا كان في غير صلاة على ثلاثة أوجه: فإن كان على طهارة وهو في وقت صلاة سجد، وإن كان على غير طهارة أو على طهارة وبعد الإسفار أو الاصفرار لم يقرأها وتعداها.

واختلف إذا لم يسفر ولم تصفر الشمس فقال مالك في المدونة: يسجد. وقال في الموطأ: لا يسجد لا بعد الصبح ولا بعد العصر. واحتج بالحديث في النهي عن الصلاة حينئذ (٣).


(١) سبق تخريج ذلك وبيان وجه الصواب فيه، ص: ٤٢٥.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٠٣، في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، من كتاب الجمعة في صحيحه، برقم (٨٥١)، ومسلم: ٢/ ٥٩٩، في باب ما يقرأ في يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم (٨٨٠).
(٣) انظر: الموطأ: ١/ ٢٠٦، والمدونة: ١/ ١٩٩.
والحديث الذي احتج به مالك - رضي الله عنه - قال فيه: (. . إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)، وقد أخرجه البخاري: ١/ ٢١٢، في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من كتاب مواقيت =

<<  <  ج: ص:  >  >>