للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في صلاة الخوف]

الأصل في صلاة الخوف طائفتين بإمام واحد- قول الله سبحانه: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢]، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها بأصحابه في السفر طائفتين ركعة بكل طائفة (١)، ولا خلاف في المذهب في جواز ذلك في السفر، واختلف فيه في الحضر، فأجازه مالك (٢)؛ قياسًا على السفر، ومنعه عبد الملك بن الماجشون في المبسوط، وقال: إنما تأولها أهل العلم في السفرة لقوله تعالى سبحانه: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١] ولأن صلاته - صلى الله عليه وسلم - كانت على تلك الهيئة في السفر، ورأى أنها رخصة تتبع على حالها (٣)، ولا يقاس عليها.

[فصل صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة]

صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة، ولهم أن يصلوها بإمامين، قال محمَّد بن المواز: صلاة الخوف توسعة، قال: ولو صلوا بإمام واحد أو بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه، لكانت صلاتهم جائزة (٤). فعلى هذا يجوز أن تصلى طائفتين بإمامين، ولو كان الوجه في صلاة الطائفتين بإمام أن لا يختلف


(١) حديث صلاة الخوف متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٣١٩، في باب صلاة الخوف، من أبواب صلاة الخوف، في صحيحه, برقم (٩٠٠)، ومسلم: ١/ ٥٧٤، في باب صلاة الخوف، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٨٣٩).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٠.
(٣) في (س): (حيالها).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>