للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في أحد الشريكين يودِع أو يودَع أو يشارك أو يعطي قراضًا أو يأخذه أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه بالمال (١)

ولا يجوز لأحد الشريكين أن يستودع شيئًا من مال الشركة إلا لعذر (٢)، وكذلك أحد المتفاوضين، وله أن يقبل الوديعة اختيارًا من غير عذر، فإن مات المودع ولم توجد الوديعة، كانت في ذمته وحده شريكًا كان أو مفاوضًا، فأما الشريك فلإمكان أن يكون فيما يخصه من المال الذي لم يشارك فيه، ولأن أمره فيها متردد بين ثلاثة أو جه:

الضياع، أو إدخالها فيما يختص به، أو فيما يشتركانه. فكان إدخالها (٣) فيما يخصه أو لى، ولا يغرم الآخر بالشك، ولا يحمل على التلف؛ لأن الغالب التصرف فيها إذا كانت عينا، ذهبًا (٤) أو فضة.

وقال ابن القاسم في المتفاوضين مثل ذلك أن الوديعة في نصيب المستودع خاصة (٥). ولو قيل في المتفاوضين: إنها في نصيبهما جميعًا لكان مذهبًا؛ لأنه على أحد أمرين: إما أن يكون أدخلها في المفاوضة، أو أنفقها (٦)، وأي ذلك كان فإن له أن يرجع بها في جميع المال؛ لأن الإنفاق يجب من جميع المال، فإذا أنفق من


(١) قوله: (باب: في أحد. . . بالمال) في (ف) (فصل).
(٢) في (ت): (بعذر).
(٣) قوله: (فيما يختص. . . إدخالها) ساقط من (ت).
(٤) زاد بعدها في (ف): (كانت).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢٢.
(٦) في (ر): (أبقاها).

<<  <  ج: ص:  >  >>